أبو داود، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بعد الماء، فقال: "ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فلتغتسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ، وتعود للصلاة" (¬1).
لا يصح غسل الانثيين، وليس يحتج بهذا الإسناد في ذلك.
وذكر الدارقطني من حديث عبد الملك بن مهران، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إني كلما توضأت سأل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك، فلا وضوء عليك" (¬2).
عبد الملك ضعيف ولا يصح الحديث.
وقال أبو حاتم في عبد الملك: مجهول (¬3).
مالك، عن بسرة بنت صفوان، أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة" (¬4).
هكذا في رواية يحيى بن بكير "وضوءه للصلاة" وقد صح سماع عروة من بسرة هذا الحديث بين ذلك الدارقطني رحمه الله.
وعن عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن بسرة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس ذكره أو أنثييه، أو رفغيه، فليتوضأ" (¬5).
وهو وهم، والمحفوظ أنه من قول عروة، وقد رواه غير عبد الحميد عن