تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بطعام فقيل له: ألا توضأ فقال: "لم أصلي فأتوضأ" (¬1).

وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" (¬2).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (¬3).

وعن أسامة بن زيد قال: رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ، ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة، فقال: "الصلاة أمامك" فركب، فلما جاء المزدلفة نزل، فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى. . . وذكر الحديث (¬4).

وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: "يغسل ذكره، ثم يتوضأ" (¬5).

وعنه قال: أرسلنا المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن المذي، يخرج من الإنسان، كيف يفعل به؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ وانضح فرجك" (¬6).

زاد أبو داود "غسل الانثيين" (¬7).

خرجه من حديث عروة عن علي، ولم يسمع عروة من علي، والمحفوظ من رواية الثقات أنه قول عروة، ولا يصح أيضا عن غيره.

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ١٣٧