تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرجه قاسم بن أصبغ وقال: "يكفي أحدكم إذا بال أن ينثر ذكره ثلاث مرات".

وخرجه العقيلي من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخرجه أيضا من حديث عيسى بن ازداد، ويقال: ازداد ويزداد هو صاحب عدن، قال: ولا يصح حديثه هذا (¬1).

مسلم عن أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا" قال أبو أيوب، فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد قلبت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله منها (¬2).

وعن ابن عمر قال: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدا لحاجته مستقبل الشام، مستدبر القبلة.

وفي رواية مستقبلا بيت المقدس (¬3).

وذكر أبو أحمد من حديث عمرو العجلانى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستقبل شيئا من القبلتين بالغائط والبول (¬4).

في إسناده عبد الله بن نافع مولى ابن عمر وهو ضعيف عندهم.

الترمذي، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها (¬5).

قال: هذا حديث حسن غريب.

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ١٢٨