( فصل ) : إذا بنى حائطا مائلا إلى ملك غيره أو إلى الطريق فهو ضامن لما عطب بسقوطه سواء طولب بالنقض أم لا ، ولو بنى في ملك نفسه فمال الحائط فإن لم يشهد عليه بالنقض حتى سقط فلا ضمان عليه .
ولو أشهد عليه بالنقض ثم سقط في مدة يمكنه النقض بعد الإشهاد فهو ضامن ، وإن لم يفرط في النقض وذهب يطلب من ينقضه فسقط الحائط وتلف به إنسان أو متاع فلا ضمان عليه ، وإن كان الميلان إلى الطريق صح الإشهاد ممن له المرور ، وأهل الذمة والإسلام سواء بعد أن يكون بالغا أو صبيا أذن له وليه بالخصومة أو عبدا أذن له مولاه بالخصومة ، فإذا تقدم إلى صاحب الحائط فقال : إن حائطك مائل فارفعه كفاه ، والإشهاد للتحرز عن الجحود في مجموع النوازل .
ولو قال له : ينبغي لك أن تهدمه لا يكون إشهادا ، وإنما يكون مشورة .
( فرع ) : وإن كان الميلان إلى دار رجل فالإشهاد إلى صاحب الدار ، وإن كان فيها سكان فالإشهاد إليهم .
ولو أشهد عليه في الطريق ثم استمهل من القاضي أو ممن أشهد عليه أياما فأجله فهو باطل انظر التجريد .