( مسألة ) : وفي الفتاوى الصغرى : رجل أمر رجلا بوضع الحجر على الطريق فعطب به الآمر ضمن الواضع ، وكذا لو قال له : اشرع جناحا من ذلك أو ابن دكانا على بابك فعطب به الآمر أو غلامه ، وكذا إذا بنى الآمر للمأمور بأمره ثم عطب به الآمر ضمن .
انظر الإيضاح والخلاصة .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣