تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وفي الفتاوى الصغرى : استأجر رجلا ليخرج له جناحا في فناء داره أو حانوته إن أخبره أن له حق الإشراع في القديم فسقط وقتل إنسانا يجب الضمان على الأجير .

سواء كان قبل الفراغ من البناء أو بعد الفراغ ، ويرجع الأجير على الآمر ، وإن علم الأجير أن ليس له حق الإشراع بإخباره أو بغير إخباره إن سقط قبل الفراغ من البناء فقتل إنسانا ضمن الأجير ولا يرجع على الآمر قياسا واستحسانا ، وإن سقط بعد الفراغ يرجع استحسانا .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٦٨