( مسألة ) : وفي الفتاوى الصغرى : استأجر رجلا ليخرج له جناحا في فناء داره أو حانوته إن أخبره أن له حق الإشراع في القديم فسقط وقتل إنسانا يجب الضمان على الأجير .
سواء كان قبل الفراغ من البناء أو بعد الفراغ ، ويرجع الأجير على الآمر ، وإن علم الأجير أن ليس له حق الإشراع بإخباره أو بغير إخباره إن سقط قبل الفراغ من البناء فقتل إنسانا ضمن الأجير ولا يرجع على الآمر قياسا واستحسانا ، وإن سقط بعد الفراغ يرجع استحسانا .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨