( مسألة ) : وفي العيون عن محمد أن الهلاك بالثلج المرمي إذا زلق به إنسان أو دابة إن لم تكن السكة نافذة لا ضمان على الرامي ، وإن كانت نافذة ضمن الرامي .
قال الفقيه أبو الليث : لا يجب الضمان مطلقا نافذة أو غير نافذة : قال : وجواب محمد في ديارهم ؛ لأن الثلج يقل هناك أو لا يكون .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩