تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وفي العيون عن محمد أن الهلاك بالثلج المرمي إذا زلق به إنسان أو دابة إن لم تكن السكة نافذة لا ضمان على الرامي ، وإن كانت نافذة ضمن الرامي .

قال الفقيه أبو الليث : لا يجب الضمان مطلقا نافذة أو غير نافذة : قال : وجواب محمد في ديارهم ؛ لأن الثلج يقل هناك أو لا يكون .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٦٩