( فرع ) : وفي شرح الطحاوي : إذا أخرج الرجل من داره ميزابا إلى الطريق فسقط على رجل فقتله ، إن أصابه الطرف الداخل لم يضمن شيئا ، وإن أصابه الطرف الخارج ضمن ، وكذا وسطه ، وإن أصابه الطرفان يضمن النصف والقياس أن لا يضمن شيئا .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧