تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : إذا سار في الطريق فأوطأت دابته رجلا بيدها أو رجلها أو كدمت أو صدمت فهو ضامن ، وكذلك السائق والراكب والرديف سواء ؛ لأن سير الدابة مضاف إلى الراكب .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٣٩