( فصل ) : وضع شيئا على طريق العامة فعثر به إنسان فسقط وهلك ذلك الشيء من غير قصد منه يضمن هو الصحيح ، قاله القاضي بديع .
( فرع ) : قال القاضي عبد الجبار والعلاء الترجماني : وضع زقا في الطريق فعثر به إنسان فشقه يضمن إن كان وضعه لعذر وإلا فلا .
قال في المحيط : إن أبصره حين عثر عليه يضمن ، وإلا فلا ، والله أعلم .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨