( مسألة ) : وفي شرح الطحاوي : وإن كانت الدابة تسير وعليها رجل فنخسها فألقت الراكب إن كان النخس بإذنه لا يجب على الناخس شيء ، وإن كان بغير إذنه فعليه كمال الدية ، وإن ضربت الناخس فمات فدمه هدر .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠
( مسألة ) : وفي شرح الطحاوي : وإن كانت الدابة تسير وعليها رجل فنخسها فألقت الراكب إن كان النخس بإذنه لا يجب على الناخس شيء ، وإن كان بغير إذنه فعليه كمال الدية ، وإن ضربت الناخس فمات فدمه هدر .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.