( مسألة ) : قال القاضي عبد الجبار : دار بين شريكين لأحدهما فيها أنعام بإذن شريكه ، وأذن الآخر لرجل بالسكنى فيها فسكن وأوقد فيها نارا فاحترقت الدار والأنعام فعليه قيمة الأنعام والدار في الإيقاد المعتاد .
قلت : هكذا وجدته مكتوبا ، لكن تقييده بالإيقاد المعتاد أوقع لي شبهة فيه .
قال في فوائد سيف الدين : الظاهر أن الإيقاد المعتاد لا يمنع وجوب الضمان ؛ لأن أحد الشريكين لا يملك إسكان الغير في الدار المشتركة ، فإذا لم يصح إسكانه لم يصر المأمور بالسكنى مأمورا بإيقاد النار أصلا فيضمن ما تلف من الإيقاد وإن كان معتادا ؛ لأنه متعد في الإيقاد في ملك الغير .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧