مسألة ) : رجل أوقد النار في طريق الجادة ثم جاءت الريح وقلبتها إلى دار قوم فأحرقتها لا يضمن ، هكذا في الفتاوى .
وفي الجامع الصغير في كتاب الإجارات : رجل استأجر أرضا فأحرق الحصائد فاحترق كدس غيره لا يضمن .
قال السرخسي : يضمن في يوم الريح .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦