تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ) : رجل أوقد النار في طريق الجادة ثم جاءت الريح وقلبتها إلى دار قوم فأحرقتها لا يضمن ، هكذا في الفتاوى .

وفي الجامع الصغير في كتاب الإجارات : رجل استأجر أرضا فأحرق الحصائد فاحترق كدس غيره لا يضمن .

قال السرخسي : يضمن في يوم الريح .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٢٦