تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : أحرق كلأ أو حصائد في أرضه فذهبت النار يمينا وشمالا وأحرقت شيئا لغيره لم يضمنه مطلقا .

وفي فتاوى النسفي : رجل أوقد النار في ملك غيره بغير إذنه فتعدت النار إلى كدس حنطة أو شيء آخر من الأموال فأحرقته لا يضمن ، ولو أحرقت شيئا في المكان الذي أوقد ضمن ، كذا ذكره مجد الأئمة الترجماني في فتاواه .

( فرع ) : لو مر بنار في ملكه أو ملك غيره فوقعت شرارة من نار على ثوب إنسان قال محمد بن فضل : يضمن ؛ لأنه لم يتخلل بين حمل النار والوقوع على الثوب واسطة ليكون مضافا إليه ، حتى لو طارت الريح بشرر من النار فألقاه على ثوب إنسان لا يضمن ؛ لأنه غير مضاف إليه ، وهكذا ذكر في النوازل عن أبي يوسف .

وقال بعض العلماء : إن مر بالنار في موضع له حق المرور فوقعت شرارة في ملك إنسان أو لهبها لا يضمن ، وإن لم يكن له حق المرور في ذلك الموضع فالجواب على التفصيل : إن وقعت منه شرارة يضمن ، وإن هبت بها الريح لا يضمن ، وعليه الفتوى .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٢٨