( فصل ) : وفي الأصل : رجل لبس ثوبا بمرأى عين الحمامي وظن الحمامي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمن هو على الأصح .
وفي وديعة النوازل : إذا وضع الثوب بمرأى عين صاحب الحمام إن لم يكن للحمامي ثياب ضمن ، وإن كان لا يضمن إلا إذا نص على استحفاظ صاحب الحمام ، وإن قال لصاحب الحمام : أين أضع هذه الثياب ؟ فحينئذ صار مودعا ، وقوله ضمن : يعني ما يضمن المودع .
قال في المحيط : والفتوى على قول أبي حنيفة إن الثيابي لا يضمن إلا بما يضمن المودع .
ولو دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قال الفقيه أبو بكر : يضمن الحمامي إجماعا ، وكان يقول : إنما لا يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان ، والفقيه أبو جعفر سوى بينهما وكان يقول بعدم الضمان ، وبه أخذ أبو الليث .