( فصل ) : دفع إليه حديدا يصنعه عينا سماه بأجر فجاء به على ما أمر به أمر مالكه بقبوله بلا خيار ، ولو خالفه جنسا بأن أمره بقدوم يصلح للنجار فصنع قدوما يصلح لكسر الحطب يخير مالكه ، إن شاء ضمنه مثل حديده ، أو أخذ القدوم وأعطاه الأجر ، وكذا حكم كل ما يسمى لكل صانع .
( مسألة ) : الحداد إذا أخرج الحديدة من الكير وذلك في حانوته فوضعها على العلاة وضربها بمطرقة فخرج شررها إلى طريق العامة فأحرقت رجلا أو فقأت عينه فديته على عاقلته ولو أحرقت ثوب إنسان فثمنه في ماله ، ولو لم يضربها بالمطرقة ولكن الريح أخرجت شررها فأصاب ما أصاب فهو هدر .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢