( مسألة ) : دخل الحمام وقال للحمامي : احفظ الثياب فخرج ، ولم يجد ثيابه ، فلو أقر الحمامي أن غيره رفعها وهو يراه فظن أنه يرفع ثيابه ضمن إذا ترك الحفظ ولم يمنع القاصد ، ولو أقر أني رأيت أحدا رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت لا يضمن إذا لم يترك الحفظ لما ظن أن الرافع هو ، ولو سرق وهو لا يعلم به يبرأ لو لم يذهب عن ذلك الموضع ولم يضيع ، وهذا قول الكل .
انظر تمام ذلك في الذخيرة .
( فرع ) : نزعه بمحضر من الحمامي فخرج فوجد الحمامي نائما ولم يجد ثوبه ، فإن نام قاعدا فلا ضمان ، وإن مضطجعا بأن وضع جنبه على الأرض قيل ضمن .
وقيل لا .
؛ إذ نوم المستعير والمودع عند الأمانة مضطجعا يعد حفظا عادة .
انظر التجنيس .
( مسألة ) : في النوازل : رجل دخل الحمام وقال لصاحبه : احفظ هذه الثياب .
فلما خرج لم يجد ثيابه لا ضمان على صاحب الحمام إن سرق أو ضاع وهو لا يعلم به ، فإن شرط عليه الضمان إذا هلك يضمن في قولهم جميعا .