تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : وفي العيون ، رجل قال : قتلت ابن فلان ثم قال : قتلت ابن فلان ، يكون هذا إقرارا بقتل ابن واحد .

وفي فتاوى أهل سمرقند لو قال لآخر : لم قتلت فلانا ؟ فقال : كان في اللوح مكتوبا هكذا .

أو قتلت عدوي ، فهو إقرار بالقتل وتلزمه الدية في ماله إن لم يقر بالعمد ، ولو قال المقدور كائن لا يكون إقرارا .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٩٩