( فصل ) : وفي العيون ، رجل قال : قتلت ابن فلان ثم قال : قتلت ابن فلان ، يكون هذا إقرارا بقتل ابن واحد .
وفي فتاوى أهل سمرقند لو قال لآخر : لم قتلت فلانا ؟ فقال : كان في اللوح مكتوبا هكذا .
أو قتلت عدوي ، فهو إقرار بالقتل وتلزمه الدية في ماله إن لم يقر بالعمد ، ولو قال المقدور كائن لا يكون إقرارا .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩