( مسألة ) : لو قال : لفلان علي ألف درهم ثمن خمر ، وكذا لو أقر بألف ثم قال : هو مال القمار لا يصدق وصل أم فصل عند أبي حنيفة رحمه الله ، ولو أقام البينة أنه مال القمار أو ثمن الخمر يقبل وتندفع الخصومة عنه ، ولو صدقه المقر له صدق ولا يلزمه شيء .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨