تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : ولو قال : بعتني دارك أو أجرتني ، ثم قال : لم أقبض ، صدق وصل أو فصل ؛ لأن البيع أو الإجارة يتم بدون القبض فلم يكن الإقرار بهما إقرارا بالقبض .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٩٧