تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع ) : وفي العيون في كتاب الدعوى دار في يد رجل ادعاها رجل فأقر الذي هي في يده أنه اشتراها من المدعي ، القياس أن تنزع الدار من يده وتدفع إلى المدعي حتى يقيم البينة أنه اشتراها من المدعي .

وفي الاستحسان : تترك في يده ثلاثة أيام ويؤخذ منه كفيل حتى يقيم البينة ، وكذا في دعوى الدين إذا ادعى المدعى عليه الإيفاء ، يؤمر بالأداء قياسا ، والإمام ظهير الدين كان يفتي بوجه القياس في المسألتين .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٩٢