فرع ) : وفي العيون في كتاب الدعوى دار في يد رجل ادعاها رجل فأقر الذي هي في يده أنه اشتراها من المدعي ، القياس أن تنزع الدار من يده وتدفع إلى المدعي حتى يقيم البينة أنه اشتراها من المدعي .
وفي الاستحسان : تترك في يده ثلاثة أيام ويؤخذ منه كفيل حتى يقيم البينة ، وكذا في دعوى الدين إذا ادعى المدعى عليه الإيفاء ، يؤمر بالأداء قياسا ، والإمام ظهير الدين كان يفتي بوجه القياس في المسألتين .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢