تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ذكر أبو الليث في نوازله : لو ادعى على آخر مالا وأخرج بذلك خطا بخط يده على إقراره بذلك المال فأنكر المدعى عليه أنه خطه فاستكتب فكتب فكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كاتب واحد قال أئمة بخارى : إنه حجة يقضى بهذا .

ونقل صاحب المحيط عن محمد أنه نص أن ذلك لا يكون حجة ؛ لأن هذا لا يكون أعلى حالا مما لو أقر فقال : هذا خطي وأنا كتبته غير أنه ليس له علي هذا المال ، كان القول قوله ولا شيء عليه .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٩١