تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وأئمة بلخي .

رحمهم الله قالوا في بادكار الباعة : إذا كان فيه مكتوبا بخط البياع فهي لازمة عليه ؛ لأنه لا يكتب في بادكاره إلا ما كان له على الناس .

وما للناس عليه ، فعلى هذا إذا قال البياع وجدت في بادكاري أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا ، ذكره السرخسي .

وخط الصراف والسمسار حجة أيضا كما ذكرنا .

وقيل كان الصدر برهان الأئمة يفتي هكذا في خط الصراف أنه حجة

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٩٣