( مسألة ) : وأئمة بلخي .
رحمهم الله قالوا في بادكار الباعة : إذا كان فيه مكتوبا بخط البياع فهي لازمة عليه ؛ لأنه لا يكتب في بادكاره إلا ما كان له على الناس .
وما للناس عليه ، فعلى هذا إذا قال البياع وجدت في بادكاري أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا ، ذكره السرخسي .
وخط الصراف والسمسار حجة أيضا كما ذكرنا .
وقيل كان الصدر برهان الأئمة يفتي هكذا في خط الصراف أنه حجة
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣