تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو قال : لي عليه ألف درهم ، قال : نعم .

يكون إقرارا ؛ لأن قوله : نعم ، جواب لكلامه ، ولو قال : لي عليه ألف درهم ، فقال : اتزنها أو انتقدها أو اقعد فاقبضها أو لم تحل بعد ، أو قال : غدا ، أو قال : أرسل من يتزنها ، فكلها إقرار ؛ لأن هذه الكلمات تصلح للبناء لا للابتداء ، ولو قال : اتزن ، أو انتقد ، أو خذ ، أو أخر ، أو سوف أعطيك ولم يذكر مع حرف الكناية لا يكون إقرارا ؛ لأنه لا يصلح للابتداء ولا للبناء فإنه يستقيم أن يقول له المخاطب : ماذا أتزن أو أنتقد ؟ فيقول : شيئا آخر .

لو قال : وجدت في كتابي أو تذكرتي أو حسابي أو بخطي ، أو كتبت بيدي أن لفلان علي ألف شاهية فهو باطل ؛ لأنه أقر بالوجود لا بالوجوب ؛ لأنه أخبر بأنه وجد أو فعل هكذا ، والوجود لا يدل على الوجوب ؛ لأنه قد يجد في كتابه مكتوب غيره وقد يكتب ممتحنا للخط فلا يكون إقرارا بالوجوب .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٩٠