تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : ادعى عليه دارا فصالحه على قطعة منها لم يصح ، والحيلة فيه أن يزيد درهما في بدل الصلح ليكون عوضا عن الباقي أو يلحق به لفظ البراءة عن دعوى الباقي ، كذا في حواشي القنية وفي الهداية كذلك .

وذكر في الفوائد للهداية ناقلا من الذخيرة ، أن الصلح على هذا الوجه صحيح هو الأصح .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٨٦