( فرع ) : ادعى عليه دارا فصالحه على قطعة منها لم يصح ، والحيلة فيه أن يزيد درهما في بدل الصلح ليكون عوضا عن الباقي أو يلحق به لفظ البراءة عن دعوى الباقي ، كذا في حواشي القنية وفي الهداية كذلك .
وذكر في الفوائد للهداية ناقلا من الذخيرة ، أن الصلح على هذا الوجه صحيح هو الأصح .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦