( مسألة ) : عن عطاء بن حمزة أن الصلح على الإنكار على دعوى فاسدة لا يصح ، ولا بد لصحة الصلح على الإنكار من صحة الدعوى ، وفساد الدعوى على وجهين : إما لمعنى في المدعي ، أو في المدعي على وجه لا يسمع منه أصلا كالمناقضة فيه ونحوها .
وإما لترك المدعي في دعواه شيئا يمكن تداركه ويعيدها على وجه الصحة ، كدعوى المنقول قبل إحضاره ودعوى العقار إذا لم يذكر حدوده ، وإنما لا يصح الصلح إذا كان فساد الدعوى لمعنى في نفس الأمر ، أما إذا كان لترك المدعي شرطا من شرائط صحته يصح هكذا أشار إليه في شرح خواهر زاده ، انظر تمام ذلك في القنية
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥