تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وفي شرح الشافي ، رجل ادعى دارا فأنكر المدعى عليه فصالحه على نصف تلك الدار ، ثم وجد المدعي بينة فأقامها يأخذ النصف الباقي .

وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين ، وفي النصاب ؛ لأن الصلح إسقاط ، وإسقاط الحق عن العين لا يصح ، وذكر خواهر زاده في نسخته أن هذه رواية ابن سماعة ، أما ظاهر الرواية ، لا تسمع دعوى الباقي ولا يأخذها ، وقد ذكر وجه كلا القولين في الخزانة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٨٢