( مسألة ) : وفي فتاوى القاضي الإمام : رجل كفل عن رجل بألف درهم ، فصالح الكفيل الطالب من الألف على خمسمائة صح الصلح وبريء الأصيل والكفيل من الخمسمائة الأخرى .
وفي الأصل الكفيل إذا صالح من الكفالة بالنفس على مال على أن يبرئه عنها لم يجز الصلح ؛ لأن هذه معاوضة مال بما ليس بمال ولا هو في معنى المال فبطل ولم يبرأ ، ولو أداه يرجع فيه ، فإن أبرأه من الكفالة على كذا فللكفيل أن يرجع عليه بما قضاه انظر الخلاصة في باب الكفالة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣