تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وفي الأقضية القاضي يقضي في حقوق العباد بعلمه بأن علم في حال قضائه في مصره أن فلانا غصب مال فلان أو طلق امرأته .

وفي التجريد في آخر كتاب الحدود عن محمد رحمه الله أنه رجع عن هذا من الخلاصة .

وكذلك في القصاص والحقوق المركبة نحو حد القذف .

وهنا أربعة أوجه : في وجه يقضي بعلمه بالإجماع ، وهو ما إذا علم بعد تقلد القضاء في المصر الذي هو قاض فيه .

وفي ثلاثة أوجه وهو : ما إذا علم قبل تقلد القضاء ، أو بعد تقلد القضاء لكن في غير المصر الذي هو قاض فيه ، أو علم في حالة القضاء ثم عزل ثم أعيد إلى القضاء ، فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يقضي بذلك العلم ، وعندهما والشافعي يقضي .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٧٥