( مسألة ) : وفي الأقضية القاضي يقضي في حقوق العباد بعلمه بأن علم في حال قضائه في مصره أن فلانا غصب مال فلان أو طلق امرأته .
وفي التجريد في آخر كتاب الحدود عن محمد رحمه الله أنه رجع عن هذا من الخلاصة .
وكذلك في القصاص والحقوق المركبة نحو حد القذف .
وهنا أربعة أوجه : في وجه يقضي بعلمه بالإجماع ، وهو ما إذا علم بعد تقلد القضاء في المصر الذي هو قاض فيه .
وفي ثلاثة أوجه وهو : ما إذا علم قبل تقلد القضاء ، أو بعد تقلد القضاء لكن في غير المصر الذي هو قاض فيه ، أو علم في حالة القضاء ثم عزل ثم أعيد إلى القضاء ، فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يقضي بذلك العلم ، وعندهما والشافعي يقضي .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥