تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : ذكر في النوادر : لو خرج القاضي من المصر لتشييع الجنازة أو خرج إلى ضيعته فعلم بسبب الحق اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة .

قيل إن لم يكن مقلدا على القرى لا يقضي بذلك العلم ، وإن كان مقلدا على القرى يقضي ، وهذا يدل على أن الوالي إذا قلد رجلا قضاء كورة كذا ، لا يصير قاضيا في سواد تلك الكورة ما لم يقلد قضاء تلك الكورة ونواحيها .

وقيل لا يقضي بذلك العلم وإن كان مقلدا على القرى .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٧٦