( فرع ) : ذكر في النوادر : لو خرج القاضي من المصر لتشييع الجنازة أو خرج إلى ضيعته فعلم بسبب الحق اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة .
قيل إن لم يكن مقلدا على القرى لا يقضي بذلك العلم ، وإن كان مقلدا على القرى يقضي ، وهذا يدل على أن الوالي إذا قلد رجلا قضاء كورة كذا ، لا يصير قاضيا في سواد تلك الكورة ما لم يقلد قضاء تلك الكورة ونواحيها .
وقيل لا يقضي بذلك العلم وإن كان مقلدا على القرى .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦