فصل ) : لو مات القاضي الكاتب أو عزل قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أو بعد الوصول قبل القراءة لم يقض به ، وقال أبو يوسف في الأمالي : يقضي به ، وهو قول الشافعي ، ولو وصل إليه ثم مات أو عزل قضي به بالإجماع ، وإن عمي القاضي الكاتب أو فسق أو ارتد أو صار في حال لا يجوز حكمه بعد وصول الكتاب إليه قبل القضاء به لا ينفذه عندهما ، وعند أبي يوسف ينفذه
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧