تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : وإذا جاء القاضي كتاب قاض ينبغي له أن يجمع بين الذي جاء بالكتاب وبين خصمه ثم سأل الذي جاء به بينة أنه كتابه وخاتمه فإن أقام المدعي بينة على ذلك سألهم : هل قرأه عليكم وختمه بحضرتكم ؟ فإن شهدوا على ذلك قبله ، ولا يقبل الكتاب إلا بمحضر خصمه ؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة ، ولا يفتحه إلا بمحضر الخصم .

وإن فتح بغير محضره جاز ؛ لأن القضاء إنما يقع بالشهادة أن هذا كتاب القاضي فلان فيما فيه لا بالفتح ، لكن الفتح سبب لإمكان القضاء فكان بمنزلة أداء الشهادة من وجه ، ثم يختمه ويكتب عليه اسم صاحبه ؛ لأن هذا الكتاب صار حجة للمدعي فكان بمنزلة السجلات والمحاضر .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٦٦