تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وإذا كتب الكتاب يقرأ كتابه على الشهود الذين أشهدهم على الكتاب ؛ لأن معرفة ما في الكتاب للشهود شرط عندهما ، خلافا لأبي يوسف رحمه الله ويختم الكتاب بحضرتهم ؛ لأنه لو لم يختم بحضرتهم يتوهم التغيير والتبديل ويشهدهم أن هذا كتاب إلى فلان بن فلان القاضي ببلد كذا وهذا خاتمه عليه حتى لا يشتبه على الشهود حال المكتوب إليه .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٦٣