( مسألة ) : وإذا كتب الكتاب يقرأ كتابه على الشهود الذين أشهدهم على الكتاب ؛ لأن معرفة ما في الكتاب للشهود شرط عندهما ، خلافا لأبي يوسف رحمه الله ويختم الكتاب بحضرتهم ؛ لأنه لو لم يختم بحضرتهم يتوهم التغيير والتبديل ويشهدهم أن هذا كتاب إلى فلان بن فلان القاضي ببلد كذا وهذا خاتمه عليه حتى لا يشتبه على الشهود حال المكتوب إليه .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣