( فرع ) : ثم إن شاء كتب أسماء الشهود الذين شهدوا عنده وأنسابهم وحلاهم ومواضعهم ، وإن شاء اكتفى بقوله شهد عندي بذلك شهود عدول قد عرفتهم وأثبت معرفتهم ، كما في القاضي إذا كتب السجل إن شاء أظهر فيه أسماء الشهود وأنسابهم وإن شاء أخفى واكتفى بقوله بعد ما ثبت بشهادة شهود عدول ، كذا هذا .
ثم إذا كتب أسماء الشهود كتب فيه عدالتهم إن عرفهم بالعدالة ، وإلا سأل عنهم ، وإن لم يكتب القاضي عدالة الشهود لا بأس به ؛ لأن القاضي المكتوب إليه متى وصل إليه الكتاب يتفحص عن حال الشهود الذين شهدوا عند القاضي بحق ، فمتى ظهرت العدالة حينئذ يقضي .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢