تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : ولو كان القاضي علم شيئا من إقرار رجل لرجل بحق ما ، خلا الحدود والقصاص ، فسأله صاحب الحق أن يكتب له بذلك إلى قاضي بلد آخر ، والمطلوب هناك ، اختلف المشايخ فيه .

قيل إن كان علم به حالة القضاء يكتب له ؛ لأنه يمكنه القضاء بهذا العلم فلأن يمكنه الكتاب أولى ، وإن كان علم قبل القضاء عند أبي حنيفة لا يكتب كما لا يقضي ، وعندهما يكتب كما يقضي .

وقيل القاضي يكتب في الوجهين جميعا في قولهم جميعا ، وفرقوا لأبي حنيفة بين القضاء والكتاب ، والصحيح هو الأول .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٦٠