مشرك على دين قومه ، ولكن لما وثق بقوله أمنه ودفع إليه راحلته وقبل دلالته .
وقال أصبغ بن الفرج من أئمة المالكية : إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية ، وقد يحتج له بقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ﴾ الآية .
وقال ابن قيم الجوزية الحنبلي : وسر المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة الصدق وعدمه قال : والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض ، فيكون الرجل عدلا في شيء فاسقا في شيء ، فإذا تبين للحاكم أنه عدل فبما شهد به قبلت شهادته ولم يضره فسقه في غيره ، وأصل هذا ما وقع في المحيط والقنية : إذا كان الرجل يشرب سرا وهو ذو مروءة فللقاضي أن يقبل شهادته .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨