( فرع ) : ومن ذلك أن يحمل كتاب قاض إلى قاض رجلان فيشهدا عند المكتوب إليه على كتاب القاضي وأثنى عليهما القاضي عنده بخير ، وإن لم يكن تعديلا بينا أو زكى أحدهما ولم يزك الآخر أو توسم فيهما الصلاح وكان الخط والختم مشهورين عند المكتوب إليه فإني أستحسن إجازة مثل هذا لتعذر العدول ، ولما جرى به العمل في صدر السلف الصالح من إجازة الخواتم .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦