تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : وسئل بعض العلماء عن القرى البعيدة من المدن على الثلاثين ميلا والأربعين وفيها الثلاثون رجلا ، والأكثر من ذلك والأقل ، وليس فيهم عدل مشهور بعدالة ، وفيهم مؤذنون وأئمة وقوم موسومون بخير غير أن القضاة لا يعرفونهم بعدالة ولا يجدون من يعرفهم يجتمعون على الشهادة عندهم في الأملاك والديون والمهور والنكاح وغير ذلك ولا يخالف منهم أحد ، هل تجوز شهادتهم ويقضى بها ؟ أو يتركون من غير أن ينظر في أمرهم ؟ فكتب في الجواب لكل قوم عدولهم ، ولا بد من معرفة القاضي لهم بنفسه : يعني بذلك التوسم فيهم .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٥٥