( مسألة ) : قال في المحيط : شهود الدار لم يشهدوا أنها في يد المدعى عليه فشهد آخران أنها في يد المدعى عليه يقبلها القاضي ، كما لو شهدوا بالملك في المحدود وشهد آخران بالمحدود يقبل جميعا .
وكما لو شهدوا على الاسم والنسب ولم يعرفوا الرجل بعينه فشهد آخران أنه المسمى بذلك الاسم يقبل جميعا ويجعل كما لو ثبت الأمران بشهادة فريق واحد .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢