تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال في المحيط : شهود الدار لم يشهدوا أنها في يد المدعى عليه فشهد آخران أنها في يد المدعى عليه يقبلها القاضي ، كما لو شهدوا بالملك في المحدود وشهد آخران بالمحدود يقبل جميعا .

وكما لو شهدوا على الاسم والنسب ولم يعرفوا الرجل بعينه فشهد آخران أنه المسمى بذلك الاسم يقبل جميعا ويجعل كما لو ثبت الأمران بشهادة فريق واحد .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٥٢