( فرع ) : لو أن رجلا أقر في وصية أن لفلان عليه حقا ثم مات ، ولم يسم ذلك الحق كم هو ، فإنه يقال للورثة : كم هو حق هذا ؟ إن قالوا لا علم لنا به قيل للمقر له : كم حقك ؟ فإن سماه ، حلف عليه وأعطيه ، وإن قال لا أعرفه وهو كان أحفظ مني ، قيل للورثة : لا تصلوا إلى شيء من هذا الميراث حتى تدفعوا إلى هذا حقه منه أو تقروا له بما شئتم ، ويحلفون عليه ؛ لأن هذا قد ثبت له أن له فيها حقا ، فلا بد أن يصل إلى حقه .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥١