( مسألة ) : ولو قالوا نشهد أن الدار التي في أيدي بني فلان ويذكر المدعي حدودها الأربعة ملك المدعي بهذا السبب ، ولكنا لا نعرف حدودها ولا نقف عليها ، وشهد آخران بحدود الدار المدعى بها لا تقبل وفي عامة الروايات تقبل ، وهو الأصح .
انظر القنية والخلاصة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣