تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو قالوا نشهد أن الدار التي في أيدي بني فلان ويذكر المدعي حدودها الأربعة ملك المدعي بهذا السبب ، ولكنا لا نعرف حدودها ولا نقف عليها ، وشهد آخران بحدود الدار المدعى بها لا تقبل وفي عامة الروايات تقبل ، وهو الأصح .

انظر القنية والخلاصة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٥٣