في القضاء بالشهادة المجهولة والناقصة التي يتمها غيرهم .
( مسألة ) : إذا شهد الشهود على رجل بحق لا يعرفون عدده فاليمين على المدعى عليه ، فإن أقر بشيء حلف عليه وبرئ ؛ لأنه إنما يحكم بإقراره ؛ لأن الشهادة لم يثبت بها الحق حتى يحكم به عليه ؛ لأن الشهود لم يعينوا شيئا ولا حدوه فشهادتهم مجهولة لا يحكم بها .
ولو قالوا نشهد أن له عليه دراهم لا نعرف عددها فهي ثلاثة ، وكذا لو شهدوا أن عليه دريهمات جعلت ثلاثة ثم حلف على شهادتهم ؛ لأن الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئا معلوما وهي الدراهم ، ويحلف مع شهادتهم لجواز أن يكون أكثر من ذلك .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠