( فرع ) : لو جاءوا متفرقين يشهدون على الزنا واحدا بعد واحد فهم قذفة يحدون وإن كثروا ؛ لأن اتحاد المجلس شرط لصحة الشهادة في باب الزنا ؛ لأن كلا منهم متردد بين أن يكون قذفا وبين أن يكون شهادة .
وإنما ينتفي كونه قذفا باتحاد المجلس ؛ لأن وقوع شهادتهم دفعة واحدة متعذر ، فجعل الشهادة منهم في مجلس واحد كشهادتهم دفعة واحدة ولم يوجد اتحاد المجلس .
وعن محمد : إذا كانوا قعودا في موضع الشهود فجاءوا واحدا بعد واحد فالشهادة جائزة ، وإن كانوا خارجين من المسجد ضربوا الحد .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩