( مسألة ) : لو ادعي على رجل أنه زنى بامرأة وجاءوا بثلاثة شهداء فشهدوا ، فهم قذفة يحدون إذا طلب المشهود عليه ، لما روي أنه شهد ثلاثة على المغيرة بالزنا عند عمر فقام الرابع وقال : رأيت أقداما بادية ونفسا عاليا وأمرا منكرا ، ولا أعلم ما وراء ذلك ، فقال عمر : الحمد لله الذي لم يفضح رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وحد الثلاثة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨