( فصل ) : اختلف أهل العلم في تأويل الراعي الذي أسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الضمان فعندنا أنه الراعي الخاص ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول والأوزاعي فقالوا : إنما الذي لا يضمن إلا أن يفرط أو يتعدى إذا كان الراعي لرجل خاص ، أما إذا كان مشتركا فهو ضامن حتى يأتي بالمخرج .
فأما مالك وأصحابه فهو عندهم في كل راع كان مشتركا أو غير مشترك لا ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يفرط .
نقله في الواضحة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨١