( مسألة ) : وفي الأصل : استأجر راعيا ليرعى غنما معلومة مدة غير معلومة بأجر معلوم فهذا جائز والراعي أجير مشترك إلا إذا قال أن يرعى غنما له معلومة بأجر معلوم - جاز وهو أجير وحد ؛ لأنه أوقع العقد على المدة ، إلا إذا قال : وترعى غنم غيري مع غنمي فحينئذ يكون أجيرا مشتركا ، فلو ماتت شاة منها لا يضمن في الوحد بالإجماع ولا ينقص شيء من الأجر ، والأجير المشترك يضمن ما كان من جناية يده من سوق أو سقي بأن استعجل عليها فعثرت وانكسرت رجلها أو وطئ بعضها بعضا من سوقه يضمن في المشترك لا في الخاص .
( فرع ) : لو خلط أغنام الناس بهذه الأغنام إن كان لا يمكن التمييز ضمن قيمة الأغنام يوم الخلط عند أبي حنيفة ، واختلف الشيوخ على قولهما ، فالمعتبر يوم الخلط على الصحيح .