( فرع ) : ولو خاف من وجه آخر بأن بين له طريقا فسلك طريقا آخر إن كان يسلكه الناس لا يضمن ، فإن بلغ فله الأجر .
وفي الفتاوى : زاد على هذا فقال : الطريقان إن كانا في السلوك سواء - لا يضمن ، وإن كان أحدهما أبعد بحيث يتفاوت في الطول والعرض والسهولة والصعوبة - ضمن .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٠