تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : استأجر دابة ليركبها بنفسه فأركب غيره ضمن ولا أجر عليه ، ولو استأجرها ليذهب إلى مكان كذا فذهب إلى مكان غيره فسلمت الدابة أو هلكت فلا أجر عليه .

ولو ركب وأردف غيره فعطبت الدابة بعد بلوغها المقصد من ذلك الركوب يضمن نصف قيمته وعليه الأجر كاملا سواء كان أثقل أم أخف .

أما الأجر فلاستيفاء المنفعة .

وأما الضمان فلأنها تلفت بركوب اثنين أحدهما غير مأذون .

( مسألة ) : إذا كان الرديف صبيا لا يستمسك نفسه على الدابة أو متاعا ضمن بقدر ثقله ، كذا في أدب القضاء لشمس الأئمة الحلواني .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٧٩