( فصل ) : استأجر دابة ليركبها بنفسه فأركب غيره ضمن ولا أجر عليه ، ولو استأجرها ليذهب إلى مكان كذا فذهب إلى مكان غيره فسلمت الدابة أو هلكت فلا أجر عليه .
ولو ركب وأردف غيره فعطبت الدابة بعد بلوغها المقصد من ذلك الركوب يضمن نصف قيمته وعليه الأجر كاملا سواء كان أثقل أم أخف .
أما الأجر فلاستيفاء المنفعة .
وأما الضمان فلأنها تلفت بركوب اثنين أحدهما غير مأذون .
( مسألة ) : إذا كان الرديف صبيا لا يستمسك نفسه على الدابة أو متاعا ضمن بقدر ثقله ، كذا في أدب القضاء لشمس الأئمة الحلواني .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٩