( مسألة ) : شاهد عدل وامرأتان على الطلاق أو العتق ، فإنها توجب اليمين عند جميعهم ، فإن أقامت المرأة شاهدا بالطلاق وأنكر الزوج حلف وحيل بينه وبينها ، وإن نكل فعلى ما تقدم .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧
( مسألة ) : شاهد عدل وامرأتان على الطلاق أو العتق ، فإنها توجب اليمين عند جميعهم ، فإن أقامت المرأة شاهدا بالطلاق وأنكر الزوج حلف وحيل بينه وبينها ، وإن نكل فعلى ما تقدم .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.