تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : استأجرها بإكاف فأوكفها بإكاف مثله أو أسرجها مكان الإكاف لا يضمن .

ولو استأجرها بسرج فأوكفها بإكاف لا يوكف به مثلها أو بسرج لا يسرج مثله فهلكت ضمن قيمة الدابة .

ولو استأجرها عريانة فأسرجها وركبها ضمن .

قال مشايخنا : إن استأجرها من بلد إلى بلد لا يضمن ، وإن استأجرها ليركبها في المصر إن كان المستكري من الأشراف لا يضمن ، وإن كان من العوام الذين يركبون عريا ضمن .

ولو تكارى دابة ولم يذكر السرج والإكاف وسلمها عريانة فركبها بهذا أو بهذا ، إن كان مثله يركب بسرج يضمن إذا ركبها بإكاف ، وإن كان يركب بكل واحد منهما لا يضمن إذا ركبها بهذا أو بهذا ، وتأويله إذا ركب من بلد إلى بلد .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٧٨