( فصل ) : استأجرها بإكاف فأوكفها بإكاف مثله أو أسرجها مكان الإكاف لا يضمن .
ولو استأجرها بسرج فأوكفها بإكاف لا يوكف به مثلها أو بسرج لا يسرج مثله فهلكت ضمن قيمة الدابة .
ولو استأجرها عريانة فأسرجها وركبها ضمن .
قال مشايخنا : إن استأجرها من بلد إلى بلد لا يضمن ، وإن استأجرها ليركبها في المصر إن كان المستكري من الأشراف لا يضمن ، وإن كان من العوام الذين يركبون عريا ضمن .
ولو تكارى دابة ولم يذكر السرج والإكاف وسلمها عريانة فركبها بهذا أو بهذا ، إن كان مثله يركب بسرج يضمن إذا ركبها بإكاف ، وإن كان يركب بكل واحد منهما لا يضمن إذا ركبها بهذا أو بهذا ، وتأويله إذا ركب من بلد إلى بلد .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٨